مـنـتــدى اهــم كــويــتــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور دولة الكويت الجزء الرايع

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الرايع Empty دستور دولة الكويت الجزء الرايع

مُساهمة من طرف ابو ابراهيم الخميس فبراير 07, 2008 10:50 am


الفصل الرابع - السلطة التنفيذية

الفرع الأول - الوزارة



مادة - 123



يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة

العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية



مادة - 124



يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري

في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,

ما لم يرد نص على خلاف ذلك



مادة - 125



تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور



مادة - 126



قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم

يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور



مادة - 127



يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و

الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة



مادة - 128



مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية

أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه

الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في

الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها



مادة - 129



استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن

استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم



مادة - 130



يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها



مادة - 131



لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة

أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو

تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي

شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من

أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا

من أمواله أو يقايضها عليه



مادة - 132



يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في

تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة

بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما

يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية



مادة - 133



ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة

البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها



الفرع الثاني - الشئون المالية



مادة - 134



إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا

بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون

ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون



مادة - 135



يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها



مادة -136



تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو

أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية



مادة - 137



يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية

أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون



مادة - 138



يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها

و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك



مادة - 139



السنة المالية تعين بقانون



مادة - 140



تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات

الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية

بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها



مادة - 141



تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة

لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون



مادة - 142



يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة

واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة

الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية



مادة - 143



لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء

ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي

إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه



مادة - 144



تصدر الميزانية العامة بقانون



مادة - 145



إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية

يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات

وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة

قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب



مادة - 146



كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,

و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية



مادة - 147



لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق

الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له



مادة - 148



يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,

و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة



مادة - 149



الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي

يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره



مادة - 150



تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية

للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية



مادة - 151



ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون

استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في

رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم

الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته



مادة - 152



كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو

مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل

الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة



مادة - 153



كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود



مادة - 154



ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين



مادة 155



ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات

والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة



مادة 156



يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات

و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية



الفرع الثالث - الشؤون العسكرية



مادة - 157



السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,

وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير



مادة - 158



الخدمة العسكرية ينظمها القانون



مادة - 159



الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون



مادة - 160



التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون



مادة -161



ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على

سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون
ابو ابراهيم
ابو ابراهيم
اهم كبير
اهم كبير

عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 26/01/2008
العمر : 47

https://ahhmq8.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الرايع Empty رد: دستور دولة الكويت الجزء الرايع

مُساهمة من طرف عبدالرحمن الجمعة فبراير 29, 2008 5:58 pm

مشكور اخوي
عبدالرحمن
عبدالرحمن
اهم متوسط
اهم متوسط

عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى