دستور دولة الكويت الجزء الرايع
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دستور دولة الكويت الجزء الرايع
الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة
مادة - 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية
مادة - 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري
في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,
ما لم يرد نص على خلاف ذلك
مادة - 125
تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور
مادة - 126
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم
يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور
مادة - 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و
الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة
مادة - 128
مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية
أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل
و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في
الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها
مادة - 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن
استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم
مادة - 130
يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها
مادة - 131
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة
أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو
تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي
شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من
أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه
مادة - 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في
تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة
بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما
يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية
مادة - 133
ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها
الفرع الثاني - الشئون المالية
مادة - 134
إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا
بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون
مادة - 135
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها
مادة -136
تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو
أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية
مادة - 137
يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية
أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون
مادة - 138
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها
و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك
مادة - 139
السنة المالية تعين بقانون
مادة - 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها
مادة - 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة
لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون
مادة - 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة
واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة
الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية
مادة - 143
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء
ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي
إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه
مادة - 144
تصدر الميزانية العامة بقانون
مادة - 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية
يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات
وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة
قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب
مادة - 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,
و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية
مادة - 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له
مادة - 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,
و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة
مادة - 149
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي
يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره
مادة - 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية
مادة - 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون
استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في
رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم
الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته
مادة - 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو
مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل
الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة
مادة - 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود
مادة - 154
ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين
مادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات
والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة
مادة 156
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات
و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية
الفرع الثالث - الشؤون العسكرية
مادة - 157
السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير
مادة - 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون
مادة - 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون
مادة - 160
التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون
مادة -161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على
سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون
رد: دستور دولة الكويت الجزء الرايع
مشكور اخوي
عبدالرحمن- اهم متوسط
- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 31/01/2008
مواضيع مماثلة
» دستور دولة الكويت الجزء الاول
» دستور دولة الكويت الجزء الثاني
» دستور دولة الكويت الجزء الثالث
» دستور دولة الكويت الجزء الخامس الاخير
» فيلم رامبو الجزء الرابع 2008 (rambo4)مترجم للعربيه على عدة سيرفر
» دستور دولة الكويت الجزء الثاني
» دستور دولة الكويت الجزء الثالث
» دستور دولة الكويت الجزء الخامس الاخير
» فيلم رامبو الجزء الرابع 2008 (rambo4)مترجم للعربيه على عدة سيرفر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى