مـنـتــدى اهــم كــويــتــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور دولة الكويت الجزء الثالث

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الثالث Empty دستور دولة الكويت الجزء الثالث

مُساهمة من طرف ابو ابراهيم الخميس فبراير 07, 2008 10:48 am


الفصل الثالث - السلطة التشريعية



مادة - 79

لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير

مادة - 80

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

مادة - 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

مادة - 82

يشترط في عضو مجلس الأمة

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب

ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

مادة - 83

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون .

مادة - 84

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو, وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل

مادة - 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر, ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية

مادة - 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

مادة - 87

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة فذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين

مادة - 88

يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة

مادة - 89

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية

مادة - 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه



مادة - 91



قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه

يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية



" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,

وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,

وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،

وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "



مادة - 92



يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب

رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى

نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,

فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين

لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما

انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية

النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم

الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا



مادة - 93



يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي

اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة

المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه



مادة - 94



جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية



مادة - 95



يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر

الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس

ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية



مادة - 96



مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته



مادة - 97



يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير

الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي

جرت المداولة في شأنه مرفوضا



مادة - 98



تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،

ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج



مادة - 99



لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده

حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة



مادة - 100



لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري

المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،

وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير

وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن

يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس



مادة - 101



كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر

المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم

الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء

علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا

يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب

الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا

الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة



مادة - 102



لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,

ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به

ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في

المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى

رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين

وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد

بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا

منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة



مادة - 103



إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب

من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه



مادة - 104



يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي

فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت

خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات

خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء

الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء



مادة - 105



يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب

علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,

وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير



مادة - 106



للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا

تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس

ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد



مادة - 107



للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,

علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري

وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في

ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك

المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن

الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد



مادة - 108



عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا

سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه



مادة - 109



لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة

لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته



مادة - 110



عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار

بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال



مادة - 111



لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،

أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي

إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من

إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما

في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع

الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله

إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن



مادة - 112



يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على

مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,

ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة



مادة - 113



لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,

وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب

ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة



مادة - 114



يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا

أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،

ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات

التي تطلب منهم



مادة - 115



يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى

التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من

الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة

ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية



مادة - 116



يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة

كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو

ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق

بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها



مادة - 117



يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في

المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر

الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات

التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع



مادة - 118



حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس

حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس

لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس

أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه



مادة - 119



تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,

وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي



مادة - 120



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف

العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي

هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة

ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى



مادة - 121



لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في

مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر

مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها

عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,

أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري



مادة - 122



لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،

ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة
ابو ابراهيم
ابو ابراهيم
اهم كبير
اهم كبير

عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 26/01/2008
العمر : 47

https://ahhmq8.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الثالث Empty رد: دستور دولة الكويت الجزء الثالث

مُساهمة من طرف عبدالرحمن الجمعة فبراير 29, 2008 6:00 pm

مشكور اخوي
عبدالرحمن
عبدالرحمن
اهم متوسط
اهم متوسط

عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى