مـنـتــدى اهــم كــويــتــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور دولة الكويت الجزء الثاني

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الثاني Empty دستور دولة الكويت الجزء الثاني

مُساهمة من طرف ابو ابراهيم الخميس فبراير 07, 2008 10:46 am


الباب الرابع



السلطات



الفصل الأول - أحكام عامة



مادة - 50

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .



مادة - 51

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

مادة - 52

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور



مادة - 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور



الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة - 54

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس

مادة - 55

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

مادة - 56

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .

مادة - 57

يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

مادة - 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.



مادة - 59

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية

مادة - 60

يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس الأمة, اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

مادة - 61

يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أنيتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها .

مادة - 62

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير .

مادة - 63

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة

"وأن أكون مخلصا للأمير " وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير .

مادة - 64

تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .

مادة - 65

للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال, ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

مادة - 66

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأميروأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.



مادة - 67

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .

مادة - 68

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة

مادة - 69

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر

مادة - 70

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .

مادة - 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .

مادة - 72

يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ولا يجوز أن يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

مادة - 73

يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

مادة - 74

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه .



مادة - 75

للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .



مادة - 76

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون

مادة - 77

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون



مادة - 78

عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه

=============================================================
ابو ابراهيم
ابو ابراهيم
اهم كبير
اهم كبير

عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 26/01/2008
العمر : 47

https://ahhmq8.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

دستور دولة الكويت الجزء الثاني Empty رد: دستور دولة الكويت الجزء الثاني

مُساهمة من طرف عبدالرحمن الجمعة فبراير 29, 2008 6:00 pm

مشكور اخوي
عبدالرحمن
عبدالرحمن
اهم متوسط
اهم متوسط

عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 31/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى